رجل من عصبات الميت، وأصحاب الفروض والعصبات مذكورةٌ في كتاب الفرائض في الفقه، وليس هذا موضع شرحه.
قوله: "فلأولى رجل ذكر" قد ذُكِرَ الذَّكَرُ بعد الرجل احترازًا عن الخنثى المُشْكِلِ، فإنه لا يُجعل عصبةً ولا صاحبَ فرضٍ جزمًا، بل يُعْطَى القَدْرَ المتيقَّنَ، وهو القَدْرُ الأقل من تقدير الذكورة والأنوثة، ويحتمل أن المراد بالذَّكَر بعد الرجل بيانُ أن العصبة ترث صغيرًا كان أو كبيرًا إذا كان ذكرًا، بخلاف عادة الجاهلية، فإنهم لا يعطون الميراث مَن هو ضعيفًا، بل يعطون مَن هو في حدِّ الرجولية والمحاربة.
روى هذا الحديث ابن عباس.
* * *
2254 - وقال: "لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافرَ، ولا الكافِرُ المُسلِمَ".
قوله: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" اتفق أهل العلم على العمل بهذا الحديث، إلا معاذَ بن جبلٍ، ومعاويةَ بن أبي سفيان، ومن الفقهاء إسحاق بن راهويه؛ فإنهم قالوا: يرث المسلمُ الكافرَ، ولا يرث الكافرُ المسلمَ، والمرتدُّ لا يرث أحدًا، ولا يرثه أحدٌ، لا من المسلمين، ولا من الكفار، ومالُه في بيت المال.
قال أبو حنيفة: ما اكتسبه في الإسلام لورثته المسلمين، وما اكتسبه في الكفر لبيت المال.
روى هذا الحديث أسامة بن زيد.
* * *
2255 - وقال: "مَوْلى القومِ مِن أنفسِهم".