2211 - وعن ابن عمرَ - رضي الله عنهما -: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَقطعَ للزُّبيرِ حُضْرَ فرسِه، فأجْرى فرسَه حتى قامَ، ثم رَمَى بسَوْطِه فقال: "أَعطُوه مِن حيثُ بلغَ السَّوْطُ".

قوله: "أقطع للزبير حضر فرسه"؛ أي: بقَدْرِ عَدْوِ فرسه؛ يعني قال: أعطوه من الأرض قَدْرَ ما جرى فرسه، حتى وقف ولم يَقْدِر أن يمشي بعد ذلك، فرمى الزبير سوطه، فوقع سوطه في موضع، وقال: أعطني يا رسول الله إلى حيث وقع فيه سوطي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعطوه إلى حيث وقع فيه سوطه".

وهذا دليل على أنه يجوز للإمام أن يُقطع أحدًا مواتًا، فإذا أقطع أحدًا مواتًا، لا يملك ذلك الموات بمجرد الإقطاع، بل إنما يملكه بالإحياء.

* * *

2213 - وعن أبيضَ بن حَمَّالٍ المَأرِبيِّ: أنَّه وفدَ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فاستَقطَعَه المِلحَ الذي بمأرِبَ فأَقطعَه إيَّاهُ، فلمَّا ولَّى قال رَجُلٌ: يا رسولَ الله! إنما أَقطعْتَ له الماءَ العِدَّ، قال: "فرجَعَه منه"، قال: وسأله ماذا يُحمى من الأراكِ؟ قال: "ما لم تَنَلْه أخفاف الإبلِ".

قوله: "وفد"؛ أي: أتى.

"فاستقطعه"؛ أي: طلب منه إقطاع معدن الملح الذي بمأرب، وهو اسم ناحية.

قوله: "إنما أقطعتَ له الماء العِدَّ"، (العِد) بكسر العين: المُهَيَّأ، و (الماء العد): الماء الدائم الذي لا ينقطع، كعينٍ أو نهر؛ يعني: المعدن الذي أقطعْتَه له شيءٌ مهيَّأٌ لا يحتاج إلى عمل وتعب، بل شيءٌ كان الناس ينتفعون بملحه، فرجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه.

وفي هذا: بيان أن المعدن الظاهر الذي مقصوده ظاهرٌ يشترك فيه الناس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015