1980 - وفي روايةٍ: "لا تُعْضَدُ شَجَرتُها، ولا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَها إلاَّ مُنْشِدٌ".
قوله: "إلا منشدٌ"؛ أي: إلا مُعَرِّفٌ، ومعنى هذا المعنى: العلم.
واعلم أن الشافعي كره نقلَ ترابِ الحرم وحجره وشجره إلى غير الحرم، ولا يكره نقل ماء زمزم للتَّبرك.
قوله: "ولا يَلتقِطُ لُقَطَتَهُ إلا مُعَرِّف"، وقد ذكر.
* * *
1981 - وعن جَابرٍ - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يَحِلُّ لأحَدِكُمْ أنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلاحَ".
قوله: "ولا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السِّلاح" أراد بـ (حمل السلاح) ها هنا: المحاربة مع المسلمين، أما حمل السلاح للبيع والشراء والمحاربة مع الكفار، فيجوز.
* * *
1982 - عن أنَسٍ - رضي الله عنه -: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الفَتْحِ وعلى رَأْسِهِ المِغْفَرُ، فلمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فقال: إنَّ ابن خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بأَسْتَارِ الكَعْبَةِ، فقال: "اقْتُلْهُ".
قوله: "وعلى رأسه المِغْفَرُ" (المِغْفَرُ): شبه قَلَنْسُوَة من الدرع، وهذا يدل على جواز دخول مكة لرسول الله - عليه السلام - بغير إحرام؛ لأنه لو كان محرمًا؛ لكان رأسه مكشوفًا.
ولا خلاف في الساعة الأولى من يوم فتح مكة جاز له دخول مكة بغير إحرام، وأما بعد ذلك فلا يجوز عند أبي حنيفة وفي أحد قولي الشافعي، ويجوز