عند مالك وفي القول الثاني للشافعي.
قوله: "فلمَّا نَزَعَهُ"؛ أي: فلمَّا رفع المغفر عن رأسه وجلس.
"فجاءه رجل وقال: إن ابن خَطَلٍ متعلِّقٌ بأستار الكعبة"؛ يعني: تعلَّق بلباس الكعبة؛ كي لا يقتله أحد، فأمر رسول الله - عليه السلام - بقتله، وإنما أمر بقتله، وما قَبلَ توبته وأمانَه؛ لأنه كان مسلمًا، فبعثه رسول الله - عليه السلام - في أمرٍ مع رجل من الأنصار، فقتل في الطريق ذلك الرجل الأنصاري، وأخذ ما معه من المال، وهرب من المدينة إلى مكة، فلما دخل رسول الله - عليه السلام - مكة يوم الفتح تعلق بأستار الكعبة؛ ليؤمنه رسول الله - عليه السلام -، فلم يقبل رسول الله - عليه السلام - أمانه، وأمر بقتله بقصاص ذلك الرجل الأنصاري.
وهذا يدل على أن مَنْ قال: إنَّ مَنْ عليه حق آدمي من القصاص أو المال، والتجأ بالحرم لا يفيده دخول الحرم، بل يقتل بالقصاص ثَمَّ، وهذا قول الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يقتل في الحرم، بل لا يباع منه القوت، ولا يترك أن يشرب الماء حتى يضطر ويخرج من الحرم، فيقتص منه خارج الحرم.
* * *
1984 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَغْزُو جَيْشٌ الكَعْبَةَ، فإذا كانُوا ببَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ يُخْسَفُ بأوَّلِهِمْ وآخِرِهِمْ"، قالتْ: يا رسُولَ الله!، كيْفَ يُخْسَفُ بأوَّلِهِمْ وآخِرِهِمْ وفيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهَمْ؟، قال: "يُخْسَفُ بأَوَّلِهِمْ وآخِرِهِمْ، ثُمَّ يُبْعَثُونَ على نِيَّاتِهِم".
قوله: "يغزو جيشٌ الكعبةِ"؛ أي: يقصد جيشٌ الكعبةَ في آخر الزمان ليخربها.