لكلِّ واحد من الرجلين أربعون شاة، ولم يخلطا حتى مضى عليها سنة، ثم خلطاها في آخر السنة لتكون زكاتها شاةً واحدة = هذا لا يجوز، بل إذا كانا منفردين وجب على كلِّ واحدٍ شاةٌ، هذا مثالُ جمع المتفرِّق لتقليل الزكاة.
وكذلك لو كان لواحد مئةٌ وواحدة، ولآخَرَ مئةٌ، وكان مالاهما مجتمعين من أول السنة إلى آخرها، وجب عليهما ثلاث شياه؛ لأن المجموع مئتا شاة وواحدة، فلا يجوز لهما أن يفرِّقا ماليهما؛ ليجب على كل واحد منهما شاةٌ واحدة، هذا مثال تفريق المجتمع لتقليل الزكاة.
قوله: "وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية"؛ يعني: إذا أخذ الساعي الزكاة واتَّفق أن ما أخذه كان لأحد الشريكين، يأخذ الشريك الذي أُخذت الزكاة من ماله من الشريك الآخر بقَدْرِ ما يكون نصيبه من الزكاة.
قوله: "وفي الرِّقة"؛ يعني: وفي الفضة، وأصله: وَرِق، فحذفت الواو وعوِّض منها التاء.
قوله: "فإن لم يكن إلا تسعين ومئة"؛ يعني: نصاب الفضة مئتا درهم، فإن نقص عن مئتي درهم - وإن كان شيئًا قليلًا - لا تجب فيها الزكاة.
* * *
1264 - وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فيما سقَتْ السَّماءُ والعُيونُ أو كان عَثَرِيَّاً العشرُ، وما سُقِيَ بالنَّضْحِ نصفُ العُشرِ".
قوله: "فيما سقت السماء"؛ أي: فيما كان ماؤه ماءَ المطر.
قوله: "أو كان عَثَريًا"، (العثري) بفتح العين والثاء: ما يسقى بالمطر، ولكن قالوا: المراد منه ها هنا: ما يَشرب بالعروق؛ يعني: ما يُزرع في أرضٍ أبدًا رطبة؛ لقربها من الماء، فلا تحتاج إلى السقي.