"وما سقي بالنضح نصف العشر"، (النضح): ما يسقى من بئرٍ بالبعير والبقر وغير ذلك.
يعني: ما يحتاج في السقي إلى مؤونةٍ كثيرة يجب فيه نصف العشر، وما لا يحتاج إلى مؤونة كثيرة يجب فيه العشر.
* * *
1265 - وقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "العَجْماءُ جُرْحُها جُبارٌ، والبئرُ جُبارٌ، والمَعدِنُ جُبارٌ، وفي الرِّكازِ الخمُسُ".
قوله: "العجماء جرحها جبار"، (العجماء): الدابة.
"جبار"؛ أي: هدر؛ يعني: إذا أَتلفت دابةٌ شيئًا ولم يكن معها صاحبها، لم يجب ضمانٌ على صاحبها، وإن كان معها صاحبها؛ فما أتلفت يجب الضمان على صاحبها.
قوله: "والبئر جبار"؛ يعني: إذا حفر أحدٌ بئرًا في ملكه، أو في مَوَاتٍ، لا في الطريق، ووقع فيها أحدٌ أو دابة، لا يجب الضمان على حافرها؛ لأنه لم يكن متعدِّيًا في حفرها.
قوله: "والمعدن جبار"؛ يعني: إذا حفر واحدٌ موضعًا فيه الذهب والفضة ليُخرج منه الذهب والفضة، ووقع فيه أحدٌ أو دابةٌ، لم يجب عليه الضمان؛ لأنه غير متعدٍّ في الحفر، وكذلك معدن الفيروزج، والطين، وغيرِ ذلك.
قوله: "وفي الركاز الخمس"، (الركاز): ما يوجد في الأرض من مال الكفار من ذهب أو فضة، فزكاتُه خُمسُه.
روى هذا الحديث أبو هريرة.
* * *