والثالث: أن لا يكون عنده بنت مخاض متوسطة، بل ليس له إلا بنت مخاض على غاية الجودة، فلا يلزمه إعطاءُ ما هو على غاية الجودة.
ففي هذه الصور الثلاثة جاز إعطاء ابن لبون بدلًا من بنت مخاض، وكذلك هذا البحث في بنت اللبون والحِقَّة والجَذَعة، فإنه لا يقبل منه مريضةٌ، ولا يكلَّف إعطاءَ الجيدة على غاية الجودة.
قوله: "إلى ثلاث مئة" اعلم أنه تجب في مئتي شاةٍ وواحدةٍ ثلاثُ شياهٍ، إلى أربع مئة، فإذا بلغت أربع مئة يجب عليه أربعُ شياهٍ، ثم في كلِّ مئة شاة.
قوله: "هرمة"؛ أي: التي بلغت من الكبر إلى أن صارت ضعيفةً كالمريضة، أما لو كانت كبيرة السن وليس بها ضعفٌ وعجز، لا بأس.
"ولا ذات عوار" بضم العين؛ أي: ولا ذات عيبٍ.
قوله: "ولا تيس"، (التيس): فحل المعز؛ يعني: لا يؤخذ منه فحلٌ؛ لأنه يحتاج إلى الفحل، وربما لا يطيبُ قلبه بإعطاء الفحل.
قوله: "ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة" هذا دليلُ جَعْلِ الخلطةِ مالَ الشريكين كمالِ الرجل الواحد.
وفي هذا الحديث: نهى الشارع العامل بأن يفرِّق الأموال المجتمعة لتكثر زكاتُها، مِثْلَ أن يكون لواحد أربعون شاة ولآخر أيضًا أربعون شاة، وخلطا ماليهما، ومضى عليها سنة، فيجب عليها شاة لأن الكل ثمانون، فجاء العامل وأمرهما بالتفريق ليأخذ من كلِّ واحدٍ شاةً؛ لأن ماله أربعون، هذا لا يجوز، بل إذا كان مالُهما مختلطًا من أول السنة إلى آخرها لا يؤخذ منها إلا شاةٌ؛ لأن ماله أربعون (?).
وقد نهى أيضًا المالكَيْنِ أن يجمعا ماليهما لتقليل الزكاة، مثل أن يكون