قوله: "فإن تمام زكاتكم رضاهم"؛ يعني: أعطوهم وإن طلبوا أكثر مما يجب عليكم، فإنكم لو لم تُعطوهم ما طلبوا لعصيتم أولي الأمر.
وتمام الزكاة بشيئين: بأداء الزكاة، وطاعةِ أولي الأمر؛ فمَن ترك واحدًا منهما لم تكن زكاته تامةً.
روى هذا الحديث جابر بن عَتِيكٍ الأنصاريُّ.
* * *
1254 - وقال بشيرُ بن الخَصَاصِيَّة: قُلنا: إنَّ أهلَ الصدقةِ يعتدونَ علينا، أَفَنَكْتُم مِن أموالِنا بقدرِ ما يعتَدون علينا؟، فقال: "لا".
قوله: "يعتدون علينا"، (الاعتداء): مجاوزةُ الحد؛ يعني: يأخذون منا أكثر مما يجب علينا.
قوله: "أفنكتم من أموالنا بقَدْرِ ما يعتدون علينا"؛ يعني: إذا علمنا أنهم يأخذون عن خمسٍ من الإبل شاتين، مع أن واجبها شاةٌ واحدة، فإن كان لنا عَشْرٌ من الإبل فهل يجوز أن نكتم خمسًا، ونقولَ لهم: ليس لنا إلا خمس، حتى إذا أخذوا شاتين عن خمسٍ لا يكون علينا ظلم؟
قوله عليه السلام في جوابهم: "لا"، وإنما لم يرخِّص في كتمان شيء من المال؛ لأنه لو رخَّص لهم في كتمان شيء لكان بعض الناس كتموا بعض أموالهم مع أن العاملين لا يظلمون عليهم، ولأن كتمان بعض المال خيانةٌ، والخيانةُ كذبٌ ومكر.
روى هذا الحديث بشير بن الخَصَاصِيَة السدوسي.
* * *