فصل [9 - إذا فصل في الحولين واستغنى عن اللبن بالطعام]:

إذا فصل في الحولين واستغنى عن اللبن (?) بالطعام لم يحرم ما ارتضع في الحولين (?) بعد ذلك (?) خلافًا للشافعي (?) وابن حبيب لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الرضاعة من المجاعة" (?)، وسائر الأخبار، ولأنه مستغنى بالطعام أصله بعد الحولين.

فصل [10 - التسوية بين اللبن إذا كان حادثًا عن وطء حلال أو حرام]:

وإنما سوينا في ذلك بين أن يكون اللبن حادثًا عن وطء حلال أو حرام لعموم الظواهر والأخبار، ولأن الاعتبار بوقوع الغذاء به وذلك يستويان فيه.

فصل [11 - التسوية بين درور اللبن من الموطوءة وغيرها]:

وإنما سوينا بين درور اللبن ممن لم توطأ وبين الموطوءة واليائسة والحادث عن وطء لما ذكرناه من العموم، وللمعنى المعتبر وهو حصول الغذاء به.

فصل [12 - التسوية بين لبن الحية ولبن الميتة]:

وإنما سوينا بين لبن الحية والميتة خلافًا للشافعي (?)، لعموم الظواهر والأخبار، ولأنه مؤثر في التحريم وصل إلى جوف المرضع في مدة الرضاع وحاجته إلى الاغتذاء به، فوجب أن ينشر الحرمة أصله اللبن الذي يؤخذ (?) منها حال الحياة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015