فصل [6 - الرضاعة المحرمة التي تكون في الحولين]:

وإنما شرطنا أن يكون في الحولين خلافًا لمن قال: إن رضاعة الكبير تحرم (?)، لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (?)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الرضاعة من المجاعة" (?) وقوله: "لا رضاع إلا بما فتق الأمعاء" (?)، وقوله: "الرضاع ما أنبت اللحم وأنشر العظم" (?)، وكل ذلك منتف عن رضاعة الكبير.

فصل [7 - في عدم مراعاة ما زاد على الحولين]:

ووجه قوله: إنه لا يراعى زيادة على الحولين بوجه قوله تعالى: {حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (?)، فدل على أن ما زاد عليها ليس من الرضاعة المعتبرة، ولأنه رضاع بعد حولين أصله بعد ستة أشهر، ولأن ذلك حسم للباب: وإن لا لم يكن بعض المدة الزائدة بأولى من بعض.

فصل [8 - في وجه تجويز الزيادة اليسيرة]:

ووجه تجوز الزيادة اليسيرة أن ذلك في حكم الحولين لأن المرضع قد لا يستغنى بالطعام لضعف قوته عن الاغتذاء بغيره، فكان ما قاربها في حكمها لهذا المعنى وليس لما قدر بشهر أو شهرين دليل يتحرز.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015