نجس بالموت، فوجب أن تتأبد نجاسته كاللحم، ولأنه لما نجس بالموت استحال أن يطهر مع بقاء علة تنجسه، ووجه الأخرى قوله صلى الله عليه وسلم: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" (?)، وسائر الأخبار الواردة في الدباغ، ولأنها نجاسة طرأت على جلده تعمل الذكاة في لحمه فوجب أن يطهر بالدباغ كجلد المذكى.

فصل [8 - فيما يستعمل فيه جلد الميتة]:

يجوز استعماله في اليابسات دون المائعات (?)، خلافًا لأحمد بن حنبل (?) لأن الأخبار تدل على ضرب من الإباحة، وقد ثبت أنه ليس المراد بها الطهارة، فلم يبق إلا نوع من الانتفاع، وإنما خصصنا اليابس لأنه لا يصل إليه شيء من النجاسة بخلاف الرطب.

فصل [9 - عدم طهارة جلد الخنزير]:

على الرواية الأخرى لا يطهر جلد الخنزير بحال خلافًا لأبي يوسف وداود (?) للظواهر، ولأن الدباغ يخلف الذكاة فيما تأتي الذكاة فيه ويمتنع فيما لا ذكاة فيه.

فصل [10 - في الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ]:

لا يجوز الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ (?) خلافًا لمن أجاز ذلك (?) لأنه نجس، وإنما شرط الدباغ في تطهيره أو في إباحة الانتفاع به، فإن خالفوا في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015