ولا يدخل عليه حمير الوحش لما قلنا (?) فجاز، ويمكن أن نحترز بأن نقول متأنس، ولأن الخيل محتاج إليها للجهاد عليها، ففي إباحة أكلها تطريق إلى انقطاع نسلها.
فصل [6 - في حكم أكل الجراد]:
الجراد عند مالك لا يؤكل إلا إذا مات بسبب، وقال محمد بن عبد الحكم: يؤكل وإن مات بغير سبب (?)، فوجه قول مالك: أنه من حيوان البر كسائر الحيوان، ووجه قول محمد قوله صلى الله عليه وسلم: "أُحلت لنا ميتتان فذكر: السمك والجراد" (?).
فصل [7 - في الانتفاع بجلد الميتة]:
في جلد الميتة إذا دبغ روايتان (?): إحداهما أنه نجس وأن الدباغ لا يعمل في تطهيره بوجه، والأخرى إنه يطهر بالدباغ وهي مخرجة على رواية ابن عبد الحكم في جواز بيعه بعد الدباغ إذا بين له وهو قول لابن وهب وأبي حنيفة والشافعي (?) فوجه الرواية الظاهرة قوله عَزَّ وجَلَّ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} (?)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تنتفعوا من الميتة بشيء" (?)، ولأنه جزء من الميتة