الكلام، وقد ورد ذلك مرفوعًا (?)، هذه جملة العزائم وقد ذكرنا أنه ليس في المفصل شيء من العزائم (?)، وروي ابن وهب عن مالك أنه يسجد فيها (?)، وهو قول أبي حنيفة والشافعي (?)، وهي في: والنجم، والقمر، والقلم، ودليلنا: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد في "والنجم" بمكة فلما هاجر إلى المدينة تركها" (?).
فصل [1 - قراءة آية السجود في أوقات النهي]:
واختلف عنه إذا قرأها في الأوقات المنهي عن التنفل فيها: فعنه فيها روايتان (?): إحداهما أنه يسجد لأنها متأكدة على سائر النفل، والآخر أنه لا يسجد، لأنها نفل فأشبه سائر النوافل.
فصل [2 - شرط سجود التلاوة]:
ومن شرطها الطهارة (?)، لأنها من جملة الصلوات الشرعية، ويكبر لها (?) لما رواه ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد (?)