ولأنه سجود شرعي فكان في أوله وفي الرفع منه كسجود الصلاة، ولا يحتاج إلى سلام منها، السلام تحليل ولا إحرام لها ألا ترى أن الطواف لما لم يحتج إلى إحرام لم يحتج إلى تحليل.

فصل [3 - سجود التلاوة في النفل والفرض]:

ويسجدها من قرأها في صلاة نفل أو فرض (?)، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجدها في الصلاة المكتوبة والنافلة، وليس بواجب لا في صلاة ولا غيرها خلافًا لأبي حنيفة في قوله إن السجود فيها واجب (?) على القارئ والمستمع في الصلاة وغيرها لإجماع الصحابة وهو: "أن عمر رضي الله عنه قرأ سجدة على المنبر فنزل وسجد وسجد الناس معه ثم قرأها في الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجود فقال: على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء" (?)، وذلك بحضرة الصحابة من المهاجرين والأنصار فلم ينكر عليه أحد، ولأن السجود ركن في الصلاة فلم يجب منفردًا، أصله القعود للتشهد الآخر.

فصل [4 - مواضع الصلاة]:

ولا يصلي في معاطن (?) الإبل، ويصلي في مراح الغنم (?) والبقر (?)، لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم -[عن الصلاة] (?) في معاطن الإبل، وإباحته إياها في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015