وخالد بن الوليد (?) وابن عمر وغيرهم. (?) رضوان الله عليهم، وكذلك قال مالك: هذه صدقات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه والخلفاء (?) معروفة عندنا (?)، وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - إني أصبت أرضا بخيبر وهي من أنفس مال أصبته وإني أريد أن أتصدق بها فقال له - صلى الله عليه وسلم -: "حبسن الأرض وسبل الثمرة" (?) وفي طريق آخر فتصدق به عمر وكتب هذا ما تصدق به عمر بن الخطاب صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث، على الفقراء وذوي القربى وفي سبيل الله وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف (?)، ففيه أدلة: أحدها قوله - صلى الله عليه وسلم - "حبس الأرض" وذلك يقتضي التأبيد وانتفاء الرجوع فيه، والثاني أن عمر استشار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك فأشار عليه به فدل على أنه يلزم وإلا لم يكن قد دله على مراده، والثالث أنه كتب لا يباع ولا يوهب ولا يورث بعد إذنه - صلى الله عليه وسلم - فيه لأنه تحبيس أصل على وجه القربة فلم يفتقر إلى حكم حاكم أصله المسجد.
وقولنا أصل (?) احترازا من الحيوان والعروض على إحدى الروايتين، ولأنه ضرب من العطية يلزم بعد الوفاة بالوصية فوجب أن يلزم بفعله حال الحياة أصله