الهبة والصدقة، ولأنه إزالة ملك على وجه القربة فلم يفتقر إلى حكم حاكم أصله العتق ويزيد (?) في الفرع إزالة ملك عن منافع الرقبة المحبسة.
فصل [1 - جوز الحبس في المحوز والمشاع]:
ويجوز ذلك في المحوز والمشاع خلافًا لأبي يوسف (?) ومحمد (?)، لحديث عمر أنه أصاب مائة سهم وذلك يقتضي أنه مشاع، ولأنها عرصة يجوز بيعها فجاز وقفها كالمحوز.
وعنه في حبس غير العقار من الحيوان روايتان (?): إحداهما المنع، والأخرى الجواز، ومن أصحابنا من يقول إن حبس الخيل جائز، وإنما الخلاف في غيرها: فوجه المنع أن الأخبار إنما وردت في العقار دون غيره فلم يجز تعديه، ولأن الحبس والوقف إنما يراد للتأبيد والدوام وذلك لا يمكن إلا في العقار فلم يجز في غيره مما يتغير ولا يدوم ألا ترى أن الشفعة لما استحقت لإزالة الضرر على وجه الدوام اختصت بالعقار دون غيره لأن الدوام لا يوجد في غيره غالبًا لسرعة تغيره، ووجه الجواز قوله - صلى الله عليه وسلم - "إنكم تظلمون خالدا أنه حبس أذرعه وأعبده في سبيل الله" (?) والأذرع الخيل وروي أن أبا معقل (?) وقف بعيرًا له فقيل