قال القاضي: الحبس والوقف (?) صحيح لازم لا يفتقر لزومه إلى حاكم به (?) وهو قول الشافعي، وقال أبو حنيفة لا يلزم الوقف ولا يزول (?) عن ملك الواقف قبض أو لم يقبض وله الرجوع عنه بالبيع والهبة، ويورث عنه إن مات إلا أن يحكم به حاكم أو يكون الوقف مسجدًا أو سقاية أو يوصي به فيكون في ثلث (?).
فدليلنا فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (?)، وإجماع الصحابة بعده من غير خلاف منهم الأئمة الأربعة وطلحة (?) والزبير (?) وزيد بن ثابت وعائشة وأبو رافع (?)