باب (?): المسح على الخفين (?)

المسح على الخفين جائز في السفر لثبوت الرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (?)، والسلف قولًا وفعلًا، وعنه (?) في جوازه للمقيم روايتان (?): إحداهما المنع والأخرى الجواز، فوجه المنع أن تجويزه في السفر للضرورة التي تختص المسافر من خوف انفكاكه عن الرفقة متى تشاغل بخلعهما كل وقت أداء الطهارة، وذلك معدوم في الحضر، ولأن السفر يختص بأشياء من الرخص لا تجوز في الحضر كالقصر والفطر وغيرهما وكذلك المسح، ووجه الجواز -وهو النظر- قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يمسح المسافر والمقيم على خفيه" (?)، وقوله: "إذا أدخلت رجليك في الخفين وأنت طاهر فامسح عليهما وصل فيهما ما لم تخعلهما أو تصبك جنابة" (?) و"لأنه صلي الله عليه وسلم مسح على الخفين في الحضر" (?)، ولأنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015