مسح في طهارة الحدث فاستوى فيه الحاضر والمسافر كالمسح على العصائب والجبائر.
فصل [1 - جواز المسح على الخفين للنساء]:
والرجال والنساء فيه سواء لما روي أنه: "صلى الله عليه وسلم: أرخص في المسح على الخفين" (?)، وأطلق، ولأنه مسح في طهارة الحدث كسائر الطهارات.
فصل [2 - توقيت المسح على الخفين]:
وليس فيه توقيت بمدة من الزمان لا في السفر ولا في الحضر (?)، خلافًا لأبي حنيفة (?)، والشافعي (?)، لقوله: "إذا أدخلت رجليك في الخفين وأنت طاهر فامسح عليهما وصل فيهما ما لم تنزعهما أو تصبك جنابة" (?)، فأطلق ولم يؤقت، وفي حديث أبي بن عمارة (?): "امسح ما بدا لك" (?)، واعتبارًا بالمسح على الجبائر والعصائب (?) بعِلَّة أنه رخص فيه للضرورة.