الدائم، فإن فعل أجزأه (?)، وإنما كرهنا له ذلك لجواز أن يكون قد بقى على فرجه نجاسة فتحل في الماء الدائم، ولأنه يصير مستعملًا واستعمال الماء المستعمل في الطهارة مكروه (?).
فصل [36 - قدر الماء الذي تحصل معه الكفاية في الوضوء والغُسل]:
وليس في قدر ما تحصل معه الكفاية في الوضوء والغسل من الماء حد مضروب (?)، وإنما هو موكول إلى حال المستعمل من رفقه وخوفه، والأصل (?) فيه قوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم} (?) الآية، وقوله تعالى: {حتى تغتسلوا} (?)، فأطلق، وكذلك الأخبار إلا أنه يستحب في الجملة الاقتصاد دون الإسراف لأنها صفة فعله صلى الله عليه وسلم (?).
...