إشارة إلى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا اختلف الأصناف فبيعوا كيف شئتم".
مسلم ج 3، ص 1211 كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا.
67 - "إنّما أمرتكم بذلك حتّى يحصل الذهب بالذهب سواء بسواء": 688.
68 - ذكر الترمذي: "بيعوا البّر بالشعير": 691.
الترمذي ج 3، ص 541 كتاب البيوع، باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل كراهية التفاضل فيه.
69 - "نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثنيا": 692.
جاء نهيه - صلى الله عليه وسلم - في حديث جابر ج 3، ص 1173 كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعن بيع المنداومة وهو بيع السنين. الترمذي ج 3، ص 585 كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن الثنيا.
70 - "نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع وشرط": 692.
رواه الطبراني في المعجم الأوسط وهذا الحديث من رواية أبي حنيفة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع وشرط. ورواه الحاكم في كتاب علوم الحديث. وذكره عبد الحق في أحكامه وسكت عنه قال ابن القطّان: علته ضعف أبي حنيفة في الحديث. نصب الراية ج 4، ص 17.
71 - "حديث بريرة": 692.
البخاري ج 3، ص 302 كتب المكاتب، باب ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطا ليس في كتابه الله. مسلم ج 2، ص 1141 كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق.
72 - "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن يُعطَى بعيرا في بعيرين إلى أجلٍ": 695.
احتج بهذا الحديث بعض أصحاب الشافعي. وأخرجه البخاري تعليقا ج 3، ص 170 كتاب البيوع، باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة.