73 - في غير كتاب مسلم "الشفعة في كل ما لم يُقسم فإذا ارفقت الحدود وصرفتْ الطرق فلا منفعة": 699.
الموطأ ج 2، ص 713 كتاب الشفعة، باب ما تقع فيه الشفعة. البخاري ج 3، ص 280 كتاب الشركة، باب الشركة في الأرضين وغيرها وإنما عوض فإذا ارفقت الحدود فإذا وقعت الحدود. وكذلك في كتاب الشفعة وفي الموطأ وفي أبي داود ج 3، ص 285.
74 - "الجار أحق بصقبه": 699.
أبو داود ج 3، ص 286.
75 - خرّج الترمذي وأبو داود قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "جار الدار أحق بدار الجار الأرض":609.
أبو داود ج 3، ص 286 كتاب البيوع، باب في الشفعة. الترمذي ج 3، ص 650 كتاب الأحكام، باب في الشفعة.
76 - خرّج أبو داود والترمذي قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الجار أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدًا": 699.
أبو داود ج 3، ص 286 كتاب البيوع، باب الشفعة. الترمذي ج 3، ص 651.
77 - خرّج الترمذي: "الشريك شفيع والشفعة في كل شيء": 699.
الترمذي ج 3، ص 654 كتاب الأحكام، باب ما جاء أنّ الشريك شفيع.
78 - "لا يتوارث أهل ملتين": 705.
أبو داود ج 3، ص 125 كتاب الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافِرَ.
79 - " الإِسلام يعلو ولا يُعلى عليه": 705.
حديث عائذ بن عمر: "الإِسلام يعلو ولا يُعلى" الدارقطني في السنن والفتح الكبير ج 1، ص 507.