أخرجه مالك في الموطأ ج 2، ص 678 كتاب البيوع، باب ما جاء في إفلاس الغريم.
59 - وفي الترمذي حديث "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استُؤذن في إجارة الحجام فنهاه عنها فلم يزل يستأذنه حتّى قال له: اعلفه ناضحك، وأطعمه رقيقك": 681.
أبو داود ج 3، ص 266 كتاب البيوت، باب في كسب الحجّام. الترمذي ج 3، ص 575 كتاب البيوع، باب ما جاء في كسب الحجّام.
60 - حديث: "إباحة الانتفاع بالسمن الذائب إذا وقعت فيه الفأرة": 683.
61 - حديث بلال: "لمّا باع الصّاع بالصاعين فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوّه عين الرّبا ": 684.
من حديث أبي سعيد في مسلم ج 3، ص 1215 كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثل.
62 - "فمن زاد أو استزاد فقد أربى": 684.
جاء في صحيح مُسلم "فمن زاد أو ازداد" ج 3، ص 1210 كتاب المساقاة، باب الصّرف وبيع الذهب بالورق نقدا.
63 - روى البخاري "لا ربا إلا في النّسيئة": 684.
البخاري ج 3، ص 155 كتاب البيوع، باب منع الدينار بالدينار نَسَاء.
64 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثلٍ وبيعوا هذا واشتروا من ثمنه من هذا وكذلك الميزان": 684.
مسلم ج 3، ص 1215 كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثلٍ.
65 - "الطعام بالطعام مثلا بمثل": 684.
مسلم ج 3، ص 1214 كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثل.
66 - "إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم ": 684.