المعتمد (صفحة 840)

وَقد صرحت بِهِ فِي كتبهَا واستدلت عَلَيْهِ فان قيل لَيْسَ مَعكُمْ أَن كل وَاحِد من أهل الِاجْتِهَاد قد قَالَ بذلك نصا وَأَنه لم ينص عَلَيْهِ بَعضهم وَلم يُنكره الْبَاقُونَ قيل قد صَار الحكم ثَابتا بِالنَّصِّ من بَعضهم مَعَ علم البَاقِينَ وَذَلِكَ لَا يمْنَع من كَونه ثَابتا بِالنَّصِّ وَإِن كَانَ ثَابتا مَعَ غَيره ثمَّ يُقَال للسَّائِل الْيَسْ لَو نَص كل وَاحِد من الْأمة على جَوَاز تَقْلِيد الْعَاميّ لكل وَاحِد من الْقَوْلَيْنِ ثمَّ أَجمعُوا على أَحدهمَا فَحرم الْأَخْذ بالْقَوْل الآخر لم يكن ذَاك نسخا لِأَن النّسخ لَا يكون بعد انْقِطَاع الْوَحْي فَبَطل أَن يقْتَصر فِي الْحَد على مَا ذكر لِأَنَّهُ لَو اقْتصر عَلَيْهِ لوَجَبَ لَو وجد أَن يكون الْمَحْدُود قد وجد كَمَا أَن من حد الْجَهْل بِأَنَّهُ اعْتِقَاد الشَّيْء لَا على مَا هُوَ بِهِ وفرضنا أَنه لَا وجود للْجَهْل فانه يلْزمه لَو وجد مَا هُوَ اعْتِقَاد الشَّيْء لَا على مَا هُوَ بِهِ أَن يكون قد وجد الْجَهْل وَلَو قَالَ لَا يكون الْجَهْل مَوْجُودا وَإِن وجد الِاعْتِقَاد للشَّيْء لَا على مَا هُوَ بِهِ لزمَه أَن لَا يكون هَذَا حد للْجَهْل فَكَذَلِك إِذا قَالَ الدَّلِيل النَّاسِخ هُوَ مَا دلّ على أَن مثل الحكم الثَّابِت بِالنَّصِّ غير ثَابت على وَجه لولاه لَكَانَ ثَابتا مَعَ تراخيه عَنهُ فانه وَإِن لم تنص الامة على جَوَاز تَقْلِيد الْعَاميّ لكل وَاحِد من الْقَوْلَيْنِ يلْزمه لَو نصت على ذَلِك ثمَّ أَجمعت على أحد الْقَوْلَيْنِ فَحرم الْأَخْذ بالْقَوْل الآخر أَن يكون إجماعها نَاسِخا فان لم يكن نَاسِخا فقد فسد الْحَد

فان قيل أَنْتُم اعترضتم الْحَد باعتراض غير مُقَدّر وَمَا تذكرونه الْآن هُوَ مُقَدّر فَهُوَ غير مَا ذكرتموه فِي الْكتاب قيل إِنَّمَا اعترضنا باخْتلَاف الامة على قَوْلَيْنِ فِي الْمَسْأَلَة وتسويغهم بِكُل وَاحِد مِنْهُمَا وَلم نقل إِن ذَلِك مُحَقّق أَو مُقَدّر

فَإِن قيل المجتهدون من الامة وَإِن قَالُوا يجوز للعامي الْأَخْذ بِكُل وَاحِد من الْقَوْلَيْنِ فان قَوْلهم لَا يُسمى نصا فِي الْعرف بل قَوْلنَا نَص فِي عرف الْفُقَهَاء يَقع على نَص الله عز وَجل وَنَصّ رَسُوله فقولنا فِي الْحَد إِن الدَّلِيل النَّاسِخ هُوَ مَا دلّ على أَن مثل الحكم الثَّابِت بِالنَّصِّ لَا يتَنَاوَل نَص الامة لِأَنَّهُ لَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015