المبحث الثالث توثيق القرض بالوهن

[م - 1816] إذا اشترط المقرض رهنًا لتوثيق حقه، فإن هذا من الشروط الصحيحة، وليس هو من القرض الذي يجر منفعة؛ فإن الرهن لا منفعة فيه إلا التوثيق، وليس في استيثاق المقرض بالرهن جلب منفعة زائدة؛ فإنه كان بماله وهو في يده أوثق منه بالرهن الآن (?).

واتفقوا على جواز الرهن في الحضر (?)، واختلفوا في الرهن في السفر:

القول الأول:

يجوز اشتراط الرهن حضرًا وسفرًا، وهذا قول جمهور الفقهاء (?).

جاء في العناية في شرح الهداية: "الأمة اجتمعت على جوازه -يعني الرهن- من غير نكير" (?).

وقال الحطاب في مواهب الجليل: "ثبت -يعني الرهن- بالكتاب، والسنة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015