والإجماع" (?).
قال الشافعي: "لا أعلم مخالفا في إجازته" (?). يعني الرهن.
وقال ابن قدامة: "أجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة" (?).
وقد نقل ابن قدامة الإجماع على أن توثيق الدين بالرهن غير واجب.
قال أيضًا: "والرهن غير واجب، لا نعلم فيه مخالفا؛ لأنه وثيقة بالدين، فلم يجب، كالضمان، والكتابة، وقول الله تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283].
إرشاد لنا لا إيجاب علينا، بدليل قوله تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ} [البقرة: 283] ولأنه أمر به عند إعواز الكتابة، والكتابة غير واجبة، فكذا بدلها (?).
(ح -1093) روى البخاري من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود عن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: اشترى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من يهودي طعامًا بنسيئة، ورهنه درعه (?).