قال: لا يصلح ذلك؛ لأن أصله كيل، وعن محمَّد أيضًا: أنه قال: لا يجوز الحنطة أن تقرض وزنًا، فإن أخذه، وأكله قبل أن يكتاله، فالقول قول المستقرض أنه كذا كذا قفيزًا" (?).

وأما وجه المنع عند القفال:

فيرى القفال أن الواجب في القرض استواء العوضين.

جاء في روضة الطالبين: "قال القفال: لا يجوز إقراض المكيل وزنًا، بخلاف السلم، فإنه لا يشترط فيه استواء العوضين" (?).

القول الثاني:

أن ذلك جائز، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، وإحدى الروايتين واشترط أبو يوسف من الحنفية في إحدى الروايتين عنه أن يتعارف الناس عليه.

جاء في المحيط البرهاني: "وعن أبي يوسف رواية أخرى: أنه يجوز بيع الدقيق واستقراضه وزنًا إذا تعارف الناس ذلك أستحسن فيه" (?).

وجاء في فتح العزيز: "ويجوز إقراض المكيل وزنا والموزون كيلا كما في السلم، وعن القفال أنه لا يجوز" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015