وجاء في حاشية ابن عابدين: "وجد في الغياثية عن أبي يوسف، أنه يجوز استقراضه وزنًا إذا تعارف الناس ذلك وعليه الفتوى ... ونقل بعض المحشين عن تلقيح المحبوبي أن بيعه وزنا جائز؛ لأن النص عين الكيل في الحنطة دون الدقيق، ومقتضاه أنه على قول الكل؛ لأن ما لم يرد فيه نص يعتبر فيه العرف اتفاقًا" (?).
وجاء في شرح منتهى الإرادات: "ويرد مثل كيل مكيل دفع وزنا؛ لأن الكيل هو معياره الشرعي، وكذا يرد مثل وزن موزون دفع كيلاً" (?).
إذا أقرضه المكيل وزنًا جاز، إلا أن يكون المال مما يجري فيه الربا فلا يجوز.
وكذا إذا أقرضه الموزون كيلًا، وكان ينحصر بالكيل جاز إلا أن يكون المال مما يجري فيه الربا.
فإن كان الموزون لا ينحصر بالكيل كالقطن، والكتان امتنع إقراضه كيلاً للجهالة، وهذا التفصيل هو أحد الوجهين في مذهب الشافعية.
قال الماوردي: "فلو كان القرض مكيلاً، فأقرضه إياه وزنًا جاز، إن لم يكن فيه الربا؛ لأنه يصير معلومًا به.
وإن كان فيه الربا فعلى وجهين: