إقراض المكيل وزنًا جائز مطلقًا، وإقراض الموزون كليلاً يصح إن قبل الكيل ..
[م - 1795] في إقراض المكيل وزنا وعكسه، اختلف العلماء في إقراض المكيل وزنًا وبالعكس:
أن ذلك لا يجوز، وبه قال محمَّد بن الحسن، ورواية عن أبي يوسف، والقفال من الشافعية.
أن ما جاء النص على أنه يكال، فمعياره الشرعي الكيل، وكذا ما كان النص في معياره الوزن، وما لم يرد فيه نص يعتبر فيه العرف اتفاقًا عند الحنفية.
جاء في الفتاوى الهندية: "في نوادر هشام عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال: لا ضرورة ولا خير في قرض الحنطة والدقيق بالوزن وكذلك التمر" (?).
وجاء في المحيط البرهاني: وفي "نوادر هشام" عن أبي يوسف أنه قال: لا خير في قرض الحنطة والدقيق بالوزن، وكذلك التمر وإن كان حيث يوزن، قال هشام - رحمه الله -: قلت لمحمد: التمر عندنا بالري وزنًا فما تقول فيمن أقرضه بالوزن،