وجاء في البهجة في شرح التحفة: "وأما إذا باعه لغير من هو عليه فيجوز قبل الأجل وبعده بشرط أن يكون الثمن نقدًا، لا مؤجلاً فيمنع مطلقًا؛ لأنه من بيع الدين بالدين" (?).

وجاء في حاشية الجمل: "حاصل الصور في هذا المقام أربعة: بيع الدين بغير دين لمن هو عليه، ولغير من هو عيليه، وهاتان صحيحتان، الأولى باتفاق، والثانية على المعتمد. وبيع الدين بالدين لمن هو عليه ولغير من هو عليه، وهاتان باطلتان" (?).

وقال في شرح منتهى الإرادات: "ولا مع دين لغير من هو عيليه مطلقًا .. " (?).

وصحح المالكية بيع الدين بعين ولو كانت العين مؤجلة (?).

قال الخرشي: "وفهم من قوله: بدين عدم منع بيع الدين بمعين يتأخر قبضه، أو بمنافع معين" (?).

وعلل المالكية جواز بيع الدين بعين مؤجلة، بأن العين لا تثبت دينًا في الذمة، ولو تأخر تسليمها؛ فهو من قبيل بيع الدين بحاضر.

وقد ذكرت أدلتهم في المجلد الثالث، فارجع إليه إن شئت، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015