إبطال الثمنية بمنزلة كسرها وإتلافها، فتجب قيمتها.
منع التعامل في النقود يجعلها معدومة حكمًا، فتجب فيها القيمة.
النقود إذا رخصت فمن مال المقرض، وإذا زادت فهي له.
[م - 1777] إذا كان الشخص مدينًا بنقد معين، ثم كسد هذا النقد قبل الأداء:
فإن كانت الثمنية فيها خلقة، كما لو كانت النقود من الذهب والفضة فلا يلزم المدين غيرها؛ لأن قيمتها ذاتية.
وإن كان الثمينة فيها اصطلاحية، فقد اختلف العلماء في الواجب على أقوال:
إن كان الدين ناشئًا عن معاوضة كالبيع والإجارة، فإن الكساد يوجب الفسخ، وإن كان ناشئًا عن قرض فإن يرد مثله، ولو كان كاسدًا، وهذا مذهب الحنفية (?).
جاء في فتح القدير: "وإذا باع بالفلوس النافقة، ثم كسدت بطل البيع عند أبي حنيفة - رحمه الله - خلافًا لهما ... ولو استقرض فلوسًا نافقة، فكسدت عند أبي حنيفة - رحمه الله - يجب عليه مثلها؛ لأنه إعارة، وموجبه رد العين" (?).