بيع الدين بالدين باطل.
[م - 1776] إذا أقرض رجل آخر مائة صاع من البر، فلا يجوز له أن يبيعها على ثالث بمبلغ مؤجل مدة معينة (?).
قال الكاساني: "الدين لا يقبل التمليك لغير من عليه الدين" (?).
واعتبره المالكية قسمًا من أقسام الكالئ بالكالئ.
قال الخرشي: " (وبيعه بدين) هذا هو القسم الثاني من أقسام الكالئ، والمعنى أن الدين ولو حالاً يجوز بيعه بدين" (?).