الفرع الرابع في بيع بدل القرض على غير من هو عليه بثمن مؤجل

بيع الدين بالدين باطل.

[م - 1776] إذا أقرض رجل آخر مائة صاع من البر، فلا يجوز له أن يبيعها على ثالث بمبلغ مؤجل مدة معينة (?).

قال الكاساني: "الدين لا يقبل التمليك لغير من عليه الدين" (?).

واعتبره المالكية قسمًا من أقسام الكالئ بالكالئ.

قال الخرشي: " (وبيعه بدين) هذا هو القسم الثاني من أقسام الكالئ، والمعنى أن الدين ولو حالاً يجوز بيعه بدين" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015