وفي الهداية: "على روايتين: إحداهما: جواز ذلك، والأخرى تحريمه" (?).

القول الثالث:

تجوز الزيادة في الصفة دون الزيادة في المقدار، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية (?).

قال القرافي: "ولا تمتنع الزيادة بعد الأجل في الصفة، وتمتنع في العدد على المشهور للتهمة في السلف بزيادة، والحديث المتقدم ورد في الجمل الخيار، وهو أجود صفة، والفرق: أن الصفة والموصوف كالشيء الواحد بخلاف العدد" (?).

دليل من قال بالجواز مطلقا:
الدليل الأول:

(ح -1063) روى مسلم من طريق زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استسلف من رجل بكرًا، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًا، فقال: أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء (?).

ورواه الشيخان من مسند أبي هريرة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015