قال ابن عبد البر: "في حديث أبي رافع هذا ما يدل على أن المقرض إن أعطاه المستقرض أفضل مما أقرضه جنسًا، أو كيلاً، أو وزنًا، أن ذلك معروف، وأنه يطيب له أخذه منه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أثنى فيه على من أحسن القضاء، وأطلق ذلك، ولم يقيده بصفة" (?).

الدليل الثاني:

(ح -1064) ما رواه الشيخان من طريق محارب بن دثار، عن جابر بن عبد الله، قال: كان لي على النبي - صلى الله عليه وسلم - دين، فقضاني وزادني (?).

وفي رواية لهما: فوزن لي فأرجح (?).

وفي رواية للبخاري: يا بلال، اقضه وزده، فأعطاه أربعة دنانير، وزاده قيراطًا، قال جابر: لا تفارقني زيادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلم يكن القيراط يفارق جراب جابر بن عبد الله (?).

وجه الاستدلال من الحديثين:

أن حديث أبي رافع دل على جواز الزيادة في الصفة، وحديث جابر - رضي الله عنه - دل على جواز الزيادة في العدد، وكلاهما تطبيق عملي لقوله - صلى الله عليه وسلم -: إن خيار الناس أحسنهم قضاء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015