ونص الحنفية على أنه إذا قضاه المدين أجود فلا بد من قبول المقرض، ولا يجبر على القبول، كما لو دفع إليه أنقص.
جاء في المبسوط: "لو رد المستقرض أجود مما قبضه، فإن كان ذلك عن
شرط لم يحل؛ لأنه منفعة القرض، وإن لم يكن ذلك عن شرط فلا بأس به؛ لأنه أحسن في قضاء الدين وهو مندوب إليه" (?).
وقال الإِمام الشافعي: "ومن أسلف سلفاً فقضى أفضل من ذلك في العدد والوزن معاً فلا بأس بذلك، إذا لم يكن ذلك شرطا بينهما في عقد السلف" (?).
وقال ابن قدامة: "فإن أقرضه مطلقاً من غير شرط، فقضاه خيرًا منه في القدر أو الصفة، أو دونه برضاهما جاز" (?).
المنع مطلقاً، سواء كانت الزيادة في القدر أو في الصفة، وهو رواية عن أحمد (?).
جاء في عمدة الحازم: "وإن أهدى له هدية، أو زاده زيادة بعد الوفاء من غير مواطأة، فهل يجوز؟ على وجهين" (?).