الفصل الرابع في مصاريف الإقراض والوفاء

مؤونة قبض ورد كل عين تلزم من تعود إليه منفعة قبضها.

المقترض قبض المال لمنفعة نفسه فمؤونة القبض والرد واجبة عليه.

كل منفعة أو عمولة أيًا كان نوعها اشترطها الدائن إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقية، ولا نفقات فعلية فإنها من الربا (?).

[م - 1765] إذا ترتب على الإقراض نفقات ومصاريف كأجور الكيل والوزن، وكذا نفقات التسليم والوفاء، ونفقات الاتصالات، وتحرير الصكوك مما يحتاج إليه لإجراء مثل هذا العقد، أو توثيقه فإن المقترض وحده هو الذي يتحملها.

جاء في الشرح الكبير: "فمن اقترض إردبًا مثلاً، فأجرة كيله على المقترض، وإذا رده فأجرة كيله عليه بلا نزاع" (?).

وعلق على ذلك الدسوقي في حاشيته: "قوله: (فأجرة كيله على المقترض) أي لا على المقرض؛ لأنه فعل معروفًا، وفاعل المعروف لا يغرم" (?).

وقياسًا على تحمل المستعير مؤونة ومصارف تسلم العارية وردها؛ حيث إن القرض عارية لمنافع المال المقرض.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015