وجه هذا القول:

أن المقرض له حق الرجوع في عين ماله ما دامت عينه باقية، فإذا تحرف فيه حصل ملكه للقرض، وثبت بدله في ذمته.

الراجح:

أن عقد القرض يتم بالإيجاب والقبول كغيره من العقود، ويملك بالقبض، والله أعلم.

والقول بأن المقرض له الرجوع في عين ماله ما لم يتصرف فيه فهذا محل خلاف، والصحيح أنه لا يحق للمقرض المطالبة بعين ماله، وعلى التنزل أن له ذلك فإن هذا لا يعني عدم ثبوت المالك، كهبة الوالد لولده فإن الولد يملكها بالقبض، وإن كان للوالد الرجوع في هبته، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015