[م - 1691] اختلف الفقهاء في الرجل يوصي بأكثر من الثلث وله وارث على قولين:
تصح الوصية بأكثر من الثلث، وتكون موقوفة على إجازة الورثة، فإن أجازوها صحت، ويكون ذلك تنفيذًا لما أوصى به الميت، وحكمها حكم وصية الميت، وإن لم يجيزوها بطلت.
وهذا قول جمهور العلماء من الحنفية، والشافعية في الأظهر، والمشهور من مذهب الحنابلة، وأحد القولين في مذهب المالكية (?).
قال الباجي: "إذا أوصى الميت بأكثر من الثلث، فأجازته الورثة جاز،