أن الله أباح لنا الثلث فما دونه، لم يبح لنا أكثر من ذلك.
أن الموصي له أن يوصي بماله كله إذا لم يكن هناك وارث، ويكفي في هذا كونه قول ابن مسعود - رضي الله عنه -، ولا يعلم له مخالف من الصحابة، والله أعلم.