القول الثاني:

تصح الوصية للمرتد إذا كان معينًا، وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة (?).

قال إمام الحرمين: "ومما أجراه الشارحون الوصية للمرتد، قالوا: هي بمثابة الوصية للحربي؛ فإنه لا عاصم للمرتد من سيف الإِسلام، كما لا عاصم للحربي، وقد ذكرنا أن الوصية للحربي جائزة في ظاهر القياس" (?).

وقال أبو الخطاب الحنبلي في الهداية: "فإن أوصى لحربي أو مرتد حت" (?).

وفي الإنصاف: "تصح الوصية لكل من يصح تمليكه، من مسلم، وذمي، مرتد وحربي" (?).

وإنما اشترطوا أن تكون الوصية لمعين؛ لأنه لا يتصور أن يوصي لمن يرتد، يكون شرط الاستحقاق الاتصاف بالردة، فهذا من الدعوة إلى الكفر.

قال الماوردي: "فأما وصية المرتد. فعلى ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يوصي لمن يرتد عن الإِسلام، فالوصية باطنة؛ لعقدها على عصية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015