والثاني: أن يوصي بها لمسلم، فيرتد عن الإِسلام بعد الوصية له، الوصية جائزة؛ لأنها وصية صادفت حال الإِسلام.

والثالث: أن يوصي بها لمرتد معين ففي الوصية وجهان:

أحدها: باطلة. والثاني: جائزة" (?).

وقال العمراني: "ولا تصح الوصية بما لا قربة فيه، كالوصية لمن يرتد عن لدين ويقطع" (?).

والمقصود بقوله: (ولا تصح بما لا قربة فيه) أي يشترط انتفاء المعصية، وليس معناه وجود القربة في الوصية، ولهذا صحح الوصية للمعين، ولو كان حربيًا أو مرتدًا.

وجه القول بصحة الوصية للمرتد:
الوجه الأول:

القياس على صحة الوصية للحربي، فإذا جازت الوصية للحربي على الصحيح مع أنه مستحق للقتل، جازت الوصية للمرتد كذلك.

الوجه الثاني:

القياس على صحة الهبة له، والبيع منه وعليه.

الراجح:

أهلية المرتد أهلية كاملة، فإذا كان يصح تمليكه صح أن يوصى له، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015