والثاني: أن يوصي بها لمسلم، فيرتد عن الإِسلام بعد الوصية له، الوصية جائزة؛ لأنها وصية صادفت حال الإِسلام.
والثالث: أن يوصي بها لمرتد معين ففي الوصية وجهان:
أحدها: باطلة. والثاني: جائزة" (?).
وقال العمراني: "ولا تصح الوصية بما لا قربة فيه، كالوصية لمن يرتد عن لدين ويقطع" (?).
والمقصود بقوله: (ولا تصح بما لا قربة فيه) أي يشترط انتفاء المعصية، وليس معناه وجود القربة في الوصية، ولهذا صحح الوصية للمعين، ولو كان حربيًا أو مرتدًا.
القياس على صحة الوصية للحربي، فإذا جازت الوصية للحربي على الصحيح مع أنه مستحق للقتل، جازت الوصية للمرتد كذلك.
القياس على صحة الهبة له، والبيع منه وعليه.
أهلية المرتد أهلية كاملة، فإذا كان يصح تمليكه صح أن يوصى له، والله أعلم.