[م - 1673] اختلف العلماء في الوصية للمرتد على قولين:
لا تصح الوصية للمرتد، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، وقول مرجوح في مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة (?).
جاء في الفتاوى الهندية: "ولا تجوز وصية المسلم للمرتد، كذا في فتاوى قاضي خان" (?).
وجاء في منح الجليل: "فلا تصح -يعني الوصية- لكافر بمصحف ... ولا لمرتد وحربي" (?).
وفي المحرر: "وتصح الوصية للحري، وفي المرتد وجهان" (?).
أن المرتد يجب قتله، فلا معنى للوصية له، وعلل المالكية بأن أموال المرتد ليست له، وإنما هي للمسلمين.