المبحث الثالث: الوصية للمرتد

[م - 1673] اختلف العلماء في الوصية للمرتد على قولين:

القول الأول:

لا تصح الوصية للمرتد، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، وقول مرجوح في مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة (?).

جاء في الفتاوى الهندية: "ولا تجوز وصية المسلم للمرتد، كذا في فتاوى قاضي خان" (?).

وجاء في منح الجليل: "فلا تصح -يعني الوصية- لكافر بمصحف ... ولا لمرتد وحربي" (?).

وفي المحرر: "وتصح الوصية للحري، وفي المرتد وجهان" (?).

وجه القول بعدم الصحة:

أن المرتد يجب قتله، فلا معنى للوصية له، وعلل المالكية بأن أموال المرتد ليست له، وإنما هي للمسلمين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015