أن في الوصية للحربي تقوية لهم على حربنا، وفي تكثير أموالهم إضرار للمسلمين، فصار كما لو أوصى بالسلاح لهم.
تصح الوصية للحربي، ويستثنى من ذلك آلة الحرب فلا يوصى له بها، واختاره عبد الوهاب البغدادي المالكية، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة (?).
جاء في منح الجليل: قال "عبد الوهاب: تجوز للمشركين -يعني الوصية- ولو أهل حرب" (?).
قال الماوردي: "وأما الوصية للكافر فجائزة، ذميًّا كان أو حربيًّا" (?).
وقال الشيرازي: "فإن وصى لحربي ففيه وجهان: الثاني: يصح، وهو المذهب؛ لأنه تمليك يصح للذمي فصح للحربي" (?).