الدليل الثاني:

أن في الوصية للحربي تقوية لهم على حربنا، وفي تكثير أموالهم إضرار للمسلمين، فصار كما لو أوصى بالسلاح لهم.

القول الثاني:

تصح الوصية للحربي، ويستثنى من ذلك آلة الحرب فلا يوصى له بها، واختاره عبد الوهاب البغدادي المالكية، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة (?).

جاء في منح الجليل: قال "عبد الوهاب: تجوز للمشركين -يعني الوصية- ولو أهل حرب" (?).

قال الماوردي: "وأما الوصية للكافر فجائزة، ذميًّا كان أو حربيًّا" (?).

وقال الشيرازي: "فإن وصى لحربي ففيه وجهان: الثاني: يصح، وهو المذهب؛ لأنه تمليك يصح للذمي فصح للحربي" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015