وقال ابن قدامة: "وتصح الوصية للحربي في دار الحرب، نص عليه أحمد" (?).

وقال الحارثي من الحنابلة: إذا لم يتصف بالقتال والمظاهرة صحت، وإلا لم تصح (?).

دليل من قال: تصح الوصية للحربي:
الدليل الأول:

صحة الهبة للحربي بالإجماع، والوصية في معناها (?).

وسيأتي في الأدلة ما يدل على صحة صلة الكافر الحربي.

قال الماوردي: "لما جازت الهبة للحربي، وهو أمضى عطية من الوصية، كان أولى أن تجوز له الوصية" (?).

الدليل الثاني:

(ح -1036) ما رواه الشيخان من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب، رأى حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه، فلبستها للناس يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة؛ ثم جاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها حلل، فأعطى عمر منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015