وقال الشيرازي: "فإن وصى لحربي ففيه وجهان، أحدهما: أنه لا تصح الوصية، وهو قول أبي العباس بن القاص؛ لأن القصد بالوصية نقع الموصى له، وقد أمرنا بقتل الحربي، وأخذ ماله فلا معنى للوصية له ... " (?).
قال تعالى: {إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ} [الممتحنة: 9].
جاء في مجمع الأنهر نقلاً من الجامع الصغير: "الوصية لحربي وهو في دارهم باطلة؛ لأنها بر وصلة وقد نهينا عن بر من يقاتلنا، ثم ذكر الآية ... " (?).
بأن الآية ليس فيها النهي عن بر المشركين، بل فيها النهي عن تولي المحاربين، وليست الوصية من الموالاة، وإلا لما جازت للذمي.
قال فخر الرازي: قوله: (أن تولوهم) بدل من (الذين قاتلوكم)، والمعنى: لا ينهاكم عن مبرة هؤلاء، وإنما ينهاكم عن تولي هؤلاء .. وقال أهل التأويل هذه الآية: تدل على جواز البر بين المشركين والمسلمين، وإن كانت الموالاة منقطعة" (?).
وقال إمام الحرمين: "الوصية لا تقتضي الموالاة، ولا تعتمدها, ولست أدري ماذا كان يقول في الهبة من الحربي، وظاهر قياسه أنها كالوصية" (?).