(ث -230) روى ابن أبي شيبة في المصنف: قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: قال سفيان: لا تجوز وصية لأهل الحرب (?).

وجاء في حاشية تبيين الحقائق: "إذا أوصى المسلم للحربي لم تصح الوصية" (?).

وفي منح الجليل: قال "أصبغ: تجوز لذمي، ولا تجوز لحربي -يعني الوصية- لأنها تقوية له، وترجع ميراثًا لا صدقة" (?).

وفي حاشية الصاوي: "وخرج بالذمي الحربي، فلا تصح له الوصية على ما قاله أصبغ، وهو المعتمد، خلافًا لما يقتضيه كلام عبد الوهاب من صحتها له" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015