حجة القول بذلك:
الدليل الأول:

أن حق القبول ثبت للمورث، فينتقل إلى الوارث بعد موته، لقوله: من ترك حقًا فلورثته (?).

ويناقش ذلك من وجهين

ويناقش

ويناقش ذلك من وجهين:

الوجه الأول:

أن حق القبول المقصود به حق التملك، وحق التملك لا يقبل المعاوضة كحق التنقل، وليس حق التملك أقوى من حق الملك، وهو ثابت للوارث.

الوجه الثاني:

أن ما يروى من الفقهاء من ترك حقًا فلورثته لا يوجد بهذا اللفظ، وسبق الكلام عليه في عقد البيع (?).

الدليل الثاني:

أن الوصية عقد لازم من أحد الطرفين فلا يبطل بموت من له الخيار كعقد الرهن والبيع إذا شرط فيه الخيار لأحدهما (?).

ويناقش:

بأن شرط الخيار لم يثبت لصاحبه إلا بعد صدور القبول، فكذلك التملك في عقد الوصية لا يثبت قبل صدور القبول.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015