القول الثاني:

للورثة القبول أو الرد، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، وأحد القولين في مذهب الحنابلة.

قالت المالكية: إلا أن يريد الموصي الموصى له بعينه فليس لوارثه القبول (?).

قال الخرشي: "فلو مات المعين قبل القبول فلوارثه القبول، مات قبل العلم أو بعده -يعني قبل علمه بالوصية أو بعده- اللهم إلا أن يريد الموصي الموصى له بعينه فليس لوارثه القبول" (?).

وقال السيوطي: "كل من ثبت له قبول فات بموته إلا الموصى له فإنه إذا مات قام وارثه مقامه" (?).

وجاء في الهداية على مذهب الإمام أحمد: "فإن مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية، وإن مات بعده وقبل القبول قام وارثه مقامه في القبول والرد. اختاره الخرقي

وقال شيخنا: تبطل الوصية على قياس قوله في خيار الشفعة، وخيار الشرط.

وعندي: أنه يتخرج في جميع الخيارات وجهان" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015