الدليل الثالث:

الوصية لا تبطل بموت الموجب لها، فلم تبطل بموت الآخر (?).

ويناقش:

بأن الوصية عقد لازم في حق الموجب بشرطين: أن يصدر منه الإيجاب، وأن يموت وهو ولم يرجع عنه، فلا يقاس عليه الموصى له قبل صدور القبول منه.

الدليل الرابع:

أن كل مال يستحق من التركة لا يسقط بالموت كالدين (?).

ويناقش:

بأن الدين لا يستحق قبل ثبوته، فكذلك الوصية لا تثبت ولا تستحق إلا إذا صدر القبول من الموصى له.

الدليل الخامس:

أن كل سبب استحق به تملك عين بغير اختيار مالكها لا يبطل بموت المستحق قبل تملكها كالرد بالعيب (?).

ويناقش:

الحق لا يبطل بموت المستحق، والموصى له قبل صدور قبوله لا يستحق شيئًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015