القياس على صحة الوقف على القنطرة والسقاية، قاله الحارثي من الحنابلة (?).
لا يصح الوقف على الحيوان المملوك، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة (?).
قال الشافعية: وهذا في غير الموقوفة، أما الموقوفة فيصح الوقف على علفها (?).
ويختلف الوقف على الحيوان عن الوقف على العبد؛ لأن الحيوان ليس أهلًا للتملك بحال، بخلاف العبد فإنه يملك يتمليك سيده وغيره على قول.
جاء في المهذب: "وإن وقف على دابة رجل، ففيه وجهان:
أحدهما: لا يجوز؛ لأن مؤنتها على صاحبها.
والثاني: يجوز؛ لأنه كالوقف على مالكها" (?).